1 _ خلط كبير في محتوى والفاظ المواد المعدلة والجديدة على السواء من حيث شكل و خصائص القاعدة الدستورية بتحميلها اكثر مما تطيق كوعاء قانوني ذي مدلول ومعنى سواء امتد لحدود اخرى في الوثيقة او تعداها للقوانين الفرعية او التشريع الفرعي عضويا كان ام عاديا، و إدخال تفاصيل وجزئيات لا مكان لها في قواعد الدستور لكونها متعلقة بحالات تسيير تفصيلية لبعض الهيئات الدستورية باضفاء الصفة الدستورية عليها والباسها بلباس للقاعدة الدستورية من حيث شموليتها وعمومها، في حين أنها في الحقيقة هي مجرد مواد ونصوص تفصيلية تدخل ضمن الاسثثناء و التفصيل والجزئيات التي تجد مكانها في التشريع الفرعي لا الاساسي على غرار كيفيات الانتخاب ووضعيات سد حالات الشغور .
2_ تفصيل مواد دستورية مشتركة في وحدة للموضوع بالتسبة للقاعدة الدستورية التي اوجدها المشرع الدستوري لتحقيقة غاية تتناسب وقيمة القاعدة الدستورية نفسها خاصة في مميزاتها و الآثار والأسباب المختلفة المرتبطة بها قبل أن تصبح نصا قانونيا مستقلا بذاته ولو كان المخاطب بها هو الشخص او الفئة نفسها، فالاغراض المؤسسة للقاعدة لاجلها القاعدة القانونية هي التي تحدد وعائها الدلالي واللفظي صياغة ومفاهيم ( مثل مسؤولية اعضاء الحكومة ، و شكل وطريقة تقديمهم للاستقالة) .
3_ احداث مواد مضافة لا محل لها في وثيقة الدستور وانما تجد مكانتها في التنظيم ( مثل نظام تفويض المهام بين السلطات التنفيذية قي الدولة).
4_نسخ مواد باكملها وتغيير صياغتها او اجراء تعديل عليها بل اعطائها لجهات لاتملكها من قبل ، ونقلها من وثيقة الصحراويين السياسية ( القانون الاساسي للجبهة) وطبعها في وثيقة الدستور المعدلة بصفتها اصلا هي الوثيقة القانونية المنظمة للسلطات والهئيات الرسمية في الدولة الصحراوية ( التشريع الاساسي )
5_ تناقض صريح في مقترح تعديل إجراءات حالة سد الشغور النهائي لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني معا ،وخلطها مع الشغور النهائي لرئيس المجلس الوطني كرئيس مجلس وطني باحداث الية جديدة تتعلق بانتخاب من يحل محلهما من بين اعضاء الامانة الوطنية ، في حين ان نفس الموضوع معالج في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس المجلس ضمن الفصل الخاص بالسلطة التشريعية والمتعلق بحالة سد شغور رئيس المجلس الوطني بتعويضه بمن يليه في ترتيب الأصوات حين انتخاب رئيس المجلس من بين اعضاء الامانة الوطنية.
6 _ تناقض في سد شغور عضو المجلس الوطني نهائيا الذي أصبح يطلق عليه بعد التعديل اليوم ( ممثل المجلس الوطني ) باحداث تعديلين متناقضين الأول يتعلق بشرط جديد لشروط ترشح ممثلي المجلس الوطني باحقية امانة التنظيم السياسي إضافة مرشحين لاينطبق فيهم الشرط رقم خمسة من بين شروط الترشح لمنصب ممثل المجلس، في حين نص تعديل اخر جديد يتعلق بأجراء انتخابات جزئية لسد حالة الشغور التي وجد من أجلها حل إضافة مرشحين من التنظيم السياسي وهذا سيخلق اشكالات كبيرة عند تطبيق هذا التعديل.
7 _ اعطاء الضوء الأخضر للوزير الاول للتصرف في المهام التنظيمية لرئيس الجمهورية مطلقا ( مهام الاشراف وتسيير الهيئات في+ مراسيم+التشريع بأوامر قانون) وربط ذلك بوجود مصطلح جديد غامض وغير واضح ومطاط ولا تنطبق عليه مواصفات القاعدة القانونية وهو مصطلح (( عذر)) ، كما في النص :" اذا وجد عذر يمنع رئيس الجمهورية ... الخ". وهو ما يدعو للنظر في مسألة تقاسم السلطة بين رئيس الجمهورية والوزير الاول في الفترة القادمة، وفتح باب التحليل والتنظير حول شكل النظام الصحراوي المقبل انطلاقا من وثيقة الدستور المصادقة عليها في المؤتمر السادس عشر للجبهة.
8 _ تفويض رئاسة الهيئة الاستشارية العليا في الدستور ( المجلس الاستشاري) الى عضو من الامانة الوطنية بنص صريح في الدستور وبالتالي تسييس اكثر للوثيقة الدستورية، ماقد يترتب عنه من نظرة اعضاء المجلس لهذا الشخص الذي يرأسهم من حيث التجربة والمؤهلات والقيمة الاجتماعية والقدرة على فهم واستعاب الاغراض الوطنية والتنظيمية لهيئة المجلس الاستشاري اخلاقيا واجتماعيا وبالنتيجة تنظيميا و تسييريا.
9 _ حذف تحديد عدد اعضاء المجلس الوطني من وثيقة الدستور واخضاعه للتنظيم مايطرح التساؤلات عن عدد اعضاء المجلس بين العهدة والعهدة وأحيانا خلال العهدة الواحدة، ولما لذلك من تأثير في قدرة الأجانب على معرفة عدد اعضاء المجلس الوطني الصحراوي من منظور دولي او من منظور برلمان عموم أفريقيا واحراج الأخوة الاعضاء فيه بعدم معرفة العدد الحقيقي والثابت لاعضاء المجلس الوطني الصحراوي طالما تم اخضاعه لتعداد الدوائر الانتخابية ، مايطرح السؤال مطلب استقرار الوثائق الاساسية للتشريع في الجمهورية الصحراوية.
10 _ تغييب القانون العضوي المتضمن تنظيم المجلس الوطني وتركه للنظام الداخلي مايطرح التساؤل حول عدد مكاتب المجلس ولجانه وهيكلته و استحالة رقابتها الدستورية بمطابقتها مع محتوى ونصوص الدستور وبالمقابل الاحتفاظ بقانون يضمن علاقة الحكومة بالبرلمان وهو قانون اجرائي اكثر منه قانون موضوعي لعدم اتصاله بتنظيم السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالتالي استحالة الرقابة البرلمانية على الجهاز الحكومي لبقاء الحكومة غير مطلعة ولا اساس قانوني ثابت عندها بشأن تنظيم المجلس وعمله وصلاحياته ويبقى الأمر كمن تمسك بالفرع وترك الأصل.
11_ حذف المادة المتعلقة بالامانة العامة للمجلس الوطني ودورها كإدارة تسيير قائمة تضمن الاستقرار لمؤسسة المجلس الوطني وتسهر على توفير كافة الظروف لعمل نوابه.
12 _ تناقض في اي الهيئتين له الحق في اقرار حالة الطواري هل الامانة الوطنية كما هو مقرر في القانون الأساسي للجيهة او رئيس الجمهورية بشكل منفرد كما جاء في تعديلات وثيقة الدستور التي تمت المصادقة عليها.
هذه اهم الملاحظات على وثيقة الدستور التي تمت المصادقة عليها في المؤتمر السادس عشر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.