القائمة الرئيسية

الصفحات

ظهير صادر عن ملك المغرب في الجريدة الرسمية يصنف الخنازير والحمير ضمن الحيوانات المعدة للاستهلاك العمومي


تشير الجريدة الرسمية المغربية، في الصفحة 21 من العدد 3388 مكرر، تتضمن فعلاً ظهيراً شريفاً بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 شوال 1397 يتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية ذات الأصل الحيواني. 
والأهم أن الفصل الثاني ينص، في إطار التفتيش العمومي، على الحيوانات الحية المعدة للاستهلاك، ويعدد ضمنها: «البقر والغنم والمعز والإبل والخنازير والخيل والحمير ونتاج ضرعها». 
وبالتالي، فالنص الرسمي يضع الخنازير والحمير ضمن الحيوانات الحية التي يشملها التفتيش الموجه للحيوانات المعدة للاستهلاك العمومي. 
وهذه نقطة موثقة في الجريدة الرسمية نفسها، وليست مجرد منشور متداول على مواقع التواصل.
ان الظهير الملكي «يبيح أكل لحم الخنزير والحمير» للمغاربة و يصنفه ضمن الحيوانات المعدة للاستهلاك العمومي ويخضعها لنظام التفتيش الصحي والبيطري. 



تكشف وثيقة رسمية منشورة في الجريدة الرسمية المغربية على موقع الأمانة العامة للحكومة المغربية أن ظهيراً شريفاً بمثابة قانون يصنف الخنازير والحمير ضمن الحيوانات الحية المعدة للاستهلاك العمومي، إلى جانب الأبقار والأغنام والماعز والإبل والخيول.
وتعود الوثيقة إلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 المؤرخ في 24 شوال 1397 والمتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية ذات الأصل الحيواني. 
وينص الفصل الأول من الظهير على أن التفتيش يشمل الحيوانات الحية واللحوم والمواد الحيوانية المعدة للاستهلاك العمومي، وكذلك المواد الحيوانية الموجهة لتغذية الحيوانات ولصناعة المنتجات الحيوانية الثانوية. 
أما الفصل الثاني فيحدد مجال التفتيش العمومي، وينص بشكل واضح على أن الحيوانات الحية المعدة للاستهلاك تشمل:
«البقر والغنم والمعز والإبل والخنازير والخيل والحمير ونتاج ضرعها». 
ويأتي ذلك في إطار منظومة قانونية تفرض التفتيش البيطري ومراقبة السلامة والجودة قبل طرح المنتجات الحيوانية للاستهلاك، كما تتضمن أحكاماً تمنع ترويج أو بيع الحيوانات واللحوم والمواد الحيوانية غير المطابقة للشروط المحددة في الظهير. 
وتكشف الوثيقة بذلك أن التشريع المغربي يتعامل قانونياً مع الخنازير والحمير باعتبارها من الحيوانات التي يمكن أن تدخل ضمن فئة الحيوانات المعدة للاستهلاك العمومي، شأنها في ذلك شأن عدد من حيوانات الماشية الأخرى.
المصدر: الجريدة الرسمية المغربية، العدد 3388 مكرر، الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.291. 

إذا أعجبك محتوى الوكالة نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد الاخبار السريع ليصلك الجديد أولاً بأول ...