اصدر رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة مرسوما رئاسيا رقم 2025/18 المتضمن تحديد المهام والصلاحيات التخصصية لوزير الشؤون الدينية والتعليم الأصلي المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 34 / 2020
وجاء في المرسوم الرئاسي : إن رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة بمقتضى الدستور لاسيما المادة 70 منه
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01/03/2002 المؤرخ في 21/03/2002 والمتضمن تحديد المهام والصلاحيات المشتركة لأعضاء الحكومة.
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2005/03 المؤرخ في 2005/06/16 المتضمن المبادئ العامة لتنظيم أجهزة الإدارة المركزية .
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2025/04 المؤرخ في 2025/04/03 المتضمن فصل وزارة الشؤون الدينية عن وزارة العدل.
يرسم ما يلي:
المادة الأولى : فضلا على ما ينص عليه المرسوم الرئاسي رقم : 01/03/2002 المؤرخ في 21/03/2002 المتضمن المهام والصلاحيات المشتركة لأعضاء الحكومة ، يتمتع وزير الشؤون الدينية والتعليم الأصلي بالمهام والصلاحيات
التالية:
- العناية بالقرآن الكريم بالتشجيع على حفظه وتلاوته وتجويده.
- الإشراف على المساجد وإعمارها والعناية بها والعمل على أن تؤدي رسالتها الدينية.
تنفيذ سياسة الدولة في المجال الديني من خلال اعتماد منهج الاعتدال والوسطية وفق المذهب المالكي.
المادة : 02 : يمارس الوزير سلطته في التعيين وإنهاء المهام بموجب قرارات وزارية تنشر في الجريدة الرسمية للدولة، وذلك ضمن الصلاحيات المخولة له قانونا.
المادة : 03 : لوزير الشؤون الدينية والتعليم الأصلي أن يفوض للأمين العام. أو لأحد مدرائه بعض المهام أو التوقيع على بعض الوثائق وذلك في الحدود المسموح بها ضمن نظام التفويض.
المادة : 04 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للدولة الصحراوية
حرر ببئر لحلو بتاريخ 16 أكتوبر 2025
ابراهيم غالي
رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة
