القائمة الرئيسية

الصفحات

رئيس الجمهورية يصدر مرسوما رئاسيا


اصدر رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة مرسوما رئاسيا رقم 2025/18  المتضمن تحديد المهام والصلاحيات التخصصية لوزير الشؤون الدينية والتعليم الأصلي المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 34 / 2020
وجاء في المرسوم الرئاسي : إن رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة بمقتضى الدستور لاسيما المادة 70 منه
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01/03/2002 المؤرخ في 21/03/2002 والمتضمن تحديد المهام والصلاحيات المشتركة لأعضاء الحكومة.
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2005/03 المؤرخ في 2005/06/16 المتضمن المبادئ العامة لتنظيم أجهزة الإدارة المركزية .
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2025/04 المؤرخ في 2025/04/03 المتضمن فصل وزارة الشؤون الدينية عن وزارة العدل.
يرسم ما يلي:
المادة الأولى : فضلا على ما ينص عليه المرسوم الرئاسي رقم : 01/03/2002 المؤرخ في 21/03/2002 المتضمن المهام والصلاحيات المشتركة لأعضاء الحكومة ، يتمتع وزير الشؤون الدينية والتعليم الأصلي بالمهام والصلاحيات
التالية:
- العناية بالقرآن الكريم بالتشجيع على حفظه وتلاوته وتجويده.
- الإشراف على المساجد وإعمارها والعناية بها والعمل على أن تؤدي رسالتها الدينية.
تنفيذ سياسة الدولة في المجال الديني من خلال اعتماد منهج الاعتدال والوسطية وفق المذهب المالكي.
المادة : 02 : يمارس الوزير سلطته في التعيين وإنهاء المهام بموجب قرارات وزارية تنشر في الجريدة الرسمية للدولة، وذلك ضمن الصلاحيات المخولة له قانونا.
المادة : 03 : لوزير الشؤون الدينية والتعليم الأصلي أن يفوض للأمين العام. أو لأحد مدرائه بعض المهام أو التوقيع على بعض الوثائق وذلك في الحدود المسموح بها ضمن نظام التفويض.
المادة : 04 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للدولة الصحراوية
حرر ببئر لحلو بتاريخ 16 أكتوبر 2025
ابراهيم غالي
رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة

إذا أعجبك محتوى الوكالة نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد الاخبار السريع ليصلك الجديد أولاً بأول ...