القائمة الرئيسية

الصفحات

بيان بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب



تخلد دول العالم في 26 حزيران / يونيو من كل سنة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، تخليداً لذكرى دخول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حيز النفاذ سنة 1987، وتجديداً للالتزام الدولي المطلق بحظر التعذيب باعتباره من أخطر الجرائم التي تمس الكرامة الإنسانية وتشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.
إن استمرار ممارسة التعذيب في الجزء المحتل من الصحراء الغربية يشكل انتهاكاً لاتفاقية مناهضة التعذيب من جهة ، وانتهاكا خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جهة أخرى ، وهو ما عبرت عنه عديد المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وهيئات أممية ، من قبيل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي ربطت سنة 2006 استمرار ارتكاب مختلف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية بمصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .
⬅️وبهذه المناسبة، تستحضر منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (CODESA) أوضاع الضحايا الصحراويين ، الذين تعرضوا منذ الاجتياح العسكري لقوة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية سنة 1975 لأشكال متعددة من التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي و العقاب الجماعي في ارتباط بقضية الصحراء الغربية المصنفة في الجمعية العامة للأمم المتحدة كقضية استعمار منذ سنة 1963 .
    فحيث إن اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب ليس مناسبة للتذكر فقط، بل هو نداء عالمي من أجل الحقيقة والعدالة والإنصاف، ومن أجل وضع حد نهائي لسياسات القمع والإفلات من العقاب، وتمكين الشعوب الخاضعة للاحتلال من حقوقها الأساسية ، وفي مقدمتها الحق في الحرية وتقرير المصير،
    و إذ تذكر المنظمة بأن حظر التعذيب يعد قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي المعروفة ب (Jus Cogens) ، لا يجوز تعطيلها أو تقييدها تحت أي ظرف، فإنه يستند في ذلك إلى:

✔️• المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه: “لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب أو العقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”.
✔️• المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
✔️• المواد (1) و(2) و(4) و(12) و(13) و(14) من اتفاقية مناهضة التعذيب.
✔️• المادة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية.
✔️• المادة (75) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 التي تحظر التعذيب والمعاملة المهينة.
✔️• المادة (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر التعذيب، عندما يرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، جريمة ضد الإنسانية.
✔️• المادة (8) من النظام نفسه التي تعتبر التعذيب جريمة حرب في النزاعات المسلحة.
  ⏮️فإنها، وهي:
                  ✅+ تؤكد بأن ما يتعرض له المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان، والمدونون، والطلبة، والنشطاء السياسيين، والسجناء السياسيين الصحراويين من تعذيب جسدي ونفسي، ومنع من المحاكمة العادلة، وإهمال طبي متعمد، ونقل تعسفي إلى سجون تبعد بمئات الكيلومترات عن عائلاتهم، يدخل ضمن منظومة قمعية ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
                 ✅+ تسجل بقلق بالغ استمرار الإفلات من العقاب ورفض قوة الاحتلال المغربي فتح تحقيق دولي مستقل وفعال في مزاعم التعذيب ، التي تقدم بها الضحايا الصحراويون أمام القضاء المغربي أو أمام الآليات الأممية المختصة، رغم الالتزامات الدولية الواضحة التي تفرض التحقيق الفوري والنزيه ومحاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا وجبر الضرر الفردي والجماعي بما ينسجم والمعايير الدولية ذات الصلة.
               ✅+ تعتبر استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة في إقليم يخضع للاحتلال العسكري ولعملية تصفية استعمار غير مكتملة يفرض على ومجلس الأمن الدولي و الأمم المتحدة و اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة وجميع الآليات الدولية المختصة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين الصحراويين وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
تعلن مايلي :

1️⃣1 / التضامن الكامل واللامشروط مع جميع ضحايا التعذيب في العالم، ومع كافة ضحايا التعذيب من المدنيين الصحراويين وعائلاتهم بسبب الرأي والموقف من قضية الصحراء الغربية.

2️⃣2 / الإدانة الشديدة لاستمرار ممارسة التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.

3️⃣3 / المطالبة بإنشاء آلية دولية مستقلة ودائمة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتحقيق في ما تعرض له ويتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين و المدنيون الصحراويون من تعذيب جسدي ونفسي أدى بقتل العديد منهم داخل مخابئ سرية وثكنات عسكرية ومراكز احتجاز متعددة.

4️⃣4 / دعوة اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب والمقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب والاعتقال التعسفي والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تكثيف متابعتهم للوضع الحقوقي بالإقليم.

5️⃣5 / استعادة كافة السجناء السياسيين الصحراويين لحريتهم بدون قيد أو شرط مع ضمان حقوقهم الأساسية بما فيها الالتحاق بأسرهم و العمل على تعويضهم ماديا ومعنويا ، بالاستناد إلى توصية الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة لفائدة مجموعة من الطلبة و السجناء السياسيين الصحراويين الصادرة في حقهم أحكاما غير شرعية على خلفية قضية اكديم إزيك .

6️⃣6 / التشبث بمبدأ عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين في جرائم التعذيب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق المدنيين الصحراويين.

7️⃣7 / التأكيد أن حماية الشعب الصحراوي من التعذيب والانتهاكات الجسيمة لا تنفصل عن تمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وفق ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.

8️⃣8 / دعوة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية.

📆العيون المحتلة ، بتاريخ : 26 حزيران / يونيو 2026
♻️المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية
(CODESA)

إذا أعجبك محتوى الوكالة نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد الاخبار السريع ليصلك الجديد أولاً بأول ...

الأكثر قراءة