السلام عليكم ، تعقيب وليس رد متواضع على " الدراسة القانونية للمادة 44 " المقدمة من قبل الأستاذ مولاي بهيدة :
بداية أحترم أخي مولاي بما يليق به كقاضي .
و سأختزل التعقيب في مايلي :
أولا : نص المادة 44 ليس نصا آمرا ، لأنه يحمل في مضمونه إستثناء لمخالفة أصله ، وهذا يعني أن الأصل هو ثلاثة أعوام والاستثناء تجاوز الأصل بسنة ، وهذا ما يسمى في القانون بالنص المخالف لأصله ، وهو ما يخرجه عن القواعد الآمرة التي تتضمن حكما واحدا لا يجوز مخالفته . ثانيا : الأخ ذكر أنه بعد تجاوز حدود تأجيل إنعقاد المؤتمر تصبح قراراته فاقدة للمشروعية وتصبح بالتالي عرضة للطعن ، وهنا أتساءل من أين استنبط هذه النتيجة ، نتيجة الطعن من حيث جهة الطعن وإجراءات الطعن ومقدم الطعن ، خاصة أنه ربط المسألة بالمشروعية وليست الشرعية ، والمصطلحان مختلفان من حيث المبنى والمعنى . ثالثا : ذكر الأخ أن الأمين العام يتمتع بما سماه " الأولوية الرمزية " ، ورغم أنني لم أستوعب معنى العبارة إلا أنني أعتقد أن الأمين العام يتمتع بمركز قانوني متميز بمقتضى القانون الأساسي وكذا دستور الجمهورية وليس فقط بأولوية رمزية التي تعطي مفهوما معنويا أو أدبيا لا يصل الحدود القانونية المكرسة بالنص . رابعا : الأخ ذكر أن الأمين العام يتوجب عليه طلب التأجيل و نص المادة لم يذكر وجوب تقديم الطلب ، ثم ذكر أن ذلك " لا يعد قرارا تنفيذيا " وربما يقصد قرارا نافذا ، أما القرار التنفيذي فهو لائحة تصدرها السلطة التنفيذية متضمنة التفاصيل اللازمة لتنفيذ قانون ما حتى يوضع موضع التنفيذ ، أو أداة تستخدمها السلطة التنفيذية لتفعيل القوانين وتطبيقها على أرض الواقع ، وهنا نخرج من إطار الجبهة نحو الدولة . خامسا : موضوع الموافقة على طلب الأمين العام أو ثلثي أعضاء الأمانة الوطنية غير محدد قانونيا وليس فقط طبيعة الطلب ، وحتى الجهة التي يقدم أمامها الطلب غير محددة قانونا ، وأعتقد أن طلب الأمين العام يجب أن يكون مقدما على طلب ثلثي أعضاء الأمانة ، لأن الأمين العام مسؤل عن الأمانة ويحاسبها فرادى بينما تحاسبه جماعة بمعنى يجب أن تتجاوز ثلثيها لمحاسبته ولأن يكون مسؤولا أمامها . سادسا : أعتقد أن الجهة التي يجب تقديم الطلب أمامها لا تعدو أن تكون إحدى الإثنين ، إما أمام إجتماع الأمانة العامة ولا يهم إن كان في دورة عادية أو طارئة ، أو أمام مكتب الأمانة باعتباره القاءم على نشاط وعمل الأمانة أو المدير لشؤونها ، و الحقيقة أنه في ظل عدم تحديد هذه الجهة وليس " غموض النص بشأنها " يجب أن يعود بنا للعرف القانوني للحركة في موضوع تأجيل المؤتمر وتمديد إنعاقده لسنة إضافية ، والبحث عن المذكرة الإيضاحية للتشريع أو نية المشرع عبر وثائق التحضيرات والمقترحات السابقة للتصويت على مشروع القانون الأساسي للجبهة . سابعا : ذكر الأخ على أنه يجب " توافر شروط منصوص عليها بشكل دقيق ومشروع " لأجل التأجيل ، وفي قراءتي دون تفحص دقيق للقانون الأساسي لم أجد شروطا دقيقة يمكن اعتبارها سببا للتأجيل . ثامنا : الأخ خلط بين تأجيل المؤتمر وتأجيل الفصل في موضوع تمديد فترة المؤتمر . تاسعا : الأخ أكد أن الأصل هو إنعقاد المؤتمر ضمن أجل ثلاثة أعوام والإستثناء هو التأجيل لسنة ، وأنا أعتقد أن المسألة ليست بذات المعنى لأن نص المادة 44 يترك مسألة التأجيل جوازية في حكم الأصل ولم يجعلها إستثناء لأن النص ورد فيه : ( ينعقد المؤتمر في دورة عادية كل ثلاثة أعوام قابلة للتأجيل مرة واحدة لمدة أقصاها سنة ) ولم يذكر دور استثنائية. عاشرا : في ما مر من عمر الحركة شهدنا وعشنا تأجيل بعض المؤتمرات دون البحث عن تبرير قانوني وإنما بتوافق وموافقة من الأطراف المهيمنة على السياسة العامة للجبهة وفق تبريرات سياسية وتنظيمية ، وعليه لمن أراد التأجيل فعليه البحث عن التوافق والإقناع ضمن الإنسجام المطلوب ، والله ولي التوفيق ، وأشكر مرة أخرى الأستاذ القاضي مولاي بهيدة بقلم : النزيه لحسن أحمدناه