عندما نقوم بتحليل عقلاني لواقعنا الحالي، الذي يعرفه القاصي و الداني، نجد ان هناك سلوكيات تُقدم خدمة مجانية للعدو المغربي في مجالات حساسة، خاصة إذا تعلق الامر بانتهاكات و تجاوزات بالغة الخطورة في ميدان حقوق الانسان، مما يجعلنا ندق ناقوس الخطر حول احتمال اختراق العدو لبعض اجهزتنا، لأننا أحيانا نشعر ان هذه التصرفات تم التوقيع عليها في الرباط. و بالتالي يصبح من الواجب علينا الكشف للرأي العام الوطني عن هذه التصرفات التي لا تخدم القضية الوطنية.
ان شراسة حربنا مع العدو المغربي تُضيق الى حد كبير هامش المناورة لدى مُدبرين الشأن العام ولذلك ليس لدينا أي مُبرر لصرف النظر عن هذه التصرفات التي لا تخدم مصالح قضيتنا العادلة. ولكن الطامة الكبرى هو التجاهل المُتعمد من طرف الجهات المعنية الرسمية لكل المطالب المشروعة في هذا الشأن واستمرار تلك الجهات المعنية في التستر والدفاع عن مُرتكبي تلك الانتهاكات و التجاوزات الخطيرة في مجال حقوق الانسان.
منذ 14 فبراير 2024 الماضي، هناك شخص مسجون، و نعتبر ان الدولة ارتكبت في حقه انتهاكات و تجاوزات تكاد ان تُشابه مرحلة زمنية سابقة لا نريد تذكيرها:
1. إن أمر الإيداع في السجن امر غير قانوني و ليس له أية أسس قانونية و يُشكل انتهاك صارخ لأبسط المبادئ الأساسية للمُحاكمة العادلة.
2. إن قرار السلطات العمومية في منع المسجون وعائلته من الحق في محامي هو انتهاك سافر للضمانات و الحقوق التي يحميها دستور الجمهورية الصحراوية، و بالخصوص ما تنص عليه المادة 27. ان هذا الحرمان يُشكل انتهاك سافر للمواثيق الدولية التي تلزم الدولة الصحراوية مثل الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب و الصكوك الدولية التي تعهدت جبهة البوليساريو باحترامها امام المنتظم الدولي بتاريخ 30 سبتمبر 2020.
من جهة أخرى، اننا ندين بشدة جميع هذه الانتهاكات و التجاوزات و نعتبر ان هذه التصرفات تتناسب و بدقة ميليمترية مع السلوكيات المُصنفة كجرائم في قانون العقوبات الصحراوي، لأنها تُشكل، بالتحديد، الأفعال المُشار إليها في المواد 212 و 214 و 216 من قانون العقوبات. ولذلك ونحث جميع السلطات العمومية الصحراوية على ملاحقة هذه التصرفات المُصنفة كجرائم في قوانيننا. وإلا فإننا نطبق مبدأ الكيل بمكيالين ونطبق القوانين على الأضعف ونحمي حصانة الأقوى. و أمّا إذا كُنا على خطأ في التقدير، والله لا حرج للسلطات في إرشادنا و إقناعنا و توعيتنا، وذلك هو الصواب.
--------------------- من قانون العقوبات الصحراوي -----------------
المادة 212.
كل موظف أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن او أكثر، يُعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة، ويكون مرتكب هذا الفعل مسؤول شخصيا مسؤولية مدنية.
المادة 214 .
كل عون او مسؤول في مؤسسة إعادة التربية أو في مكان مخصص لحراسة المقبوض عليهم يتسلم مسجونا دون أن يكون مصحوبا بأوامر حبسقانونية، أو يرفض تقديم هذا المسجون بعد تسلمه الى السلطات المختصة دون أن يثبت وجود مانع قانوني، أو يرفض تقديم سجلاته إلىالأشخاص المختصين، يكون قد ارتكب شططا في استعمال السلطة، ويعاقب على ذلك بالحبس من شهرين إلى سنة.
المادة 216.
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من: القضاة وضباط الشرطة القضائية أو أعوانهم الذين يتجاوزون صلاحياتهم القانونية، وذلك بإصدار أوامر أو قرارات غير قانونية أو يمنع تنفيذ أوامر وقرارات قانونية تدخل في نطاق اختصاصهم.
حدمين مولود سعيد.
أجريفية، 29 ابريل 2024.